Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 31

  1. الطهارة
  2. النجاسات
  3. خامسا: الميتة:

فلولا أنَّه وَرَدَ "دباغ الأديم طَهوره" (١) و"أيّما إِهاب دُبغ؛ فقد طهُر" (٢)؛ لقُلْنا بطهارتها إِذ الوارد في القرآن تحريم أكْلها لكن حكَمْنا بالنَّجاسة لمَّا قام عليها دليلٌ غير دليل تحريمها".

ويندرج تحتها ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة؛ لحديث أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ فهو ميتة" (٣).

ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد وأمّا الدَّمان: فالكبد والطحال" (٤).

ولقوله ﷺ في البحر: "هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه" (٥).

وجلد الميتة نجس كذلك -كما لا يخفى-؛ للحديث المتقدّم: "إِذا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 31 (SanadKitab #35096, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.