Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 33

  1. الطهارة
  2. النجاسات
  3. تاسعا: لحم الحمار:

قوله ﷺ: "إِذا شَرِبَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليَغْسِلْهُ سبعاً" (١).

وقوله ﷺ: "طَهور (٢) إِناء أحدكم إِذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (٣).

ثامناً: لحم السباع (٤):

ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبد الله بن عمر ﵄ قال: "سُئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع فقال ﷺ: "إذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يحمل الخَبَث" (٥) وفي لفظ: "لم ينجِّسْه شيء" (٦).

تاسعاً: لحم الحمار:

عن أنس ﵁ قال: "إِنَّ رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحُمر ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَتِ الحُمُر فأمَر منادياً فنادى في النَّاس: "إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 33 (SanadKitab #35096, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.