لحوم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس". فأُكْفِئت القُدور وإِنَّها لتفور باللحم" (١)
عاشراً: الجَلاَّلة (٢):
فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلاَّلة وألبانها" (٣).
وقال عبد الله بن أبي أوفى: " ... تحدَّثنا أنّما حرَّمها رسول الله ﷺ ألبته من أجل أنها تأكل العَذِرة" (٤).
وثبت عن ابن عمر ﵄: أنَّه كان إِذا أراد أكل الجلاَّلة حبَسها ثلاثاً (٥).
قال ابن حزم ﵀ في "المحلَّى" (٦): "وألبان الجلاَّلة حرام، وهي الإِبل التي تأكل الجلَّة -وهي العَذِرة- والبقر والغنم كذلك، فإِن مُنعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلاَّلة؛ فألبانها حلال طاهرة".