Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 34

  1. الطهارة
  2. النجاسات
  3. عاشرا: الجلالة:

لحوم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس". فأُكْفِئت القُدور وإِنَّها لتفور باللحم" (١)

عاشراً: الجَلاَّلة (٢):

فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلاَّلة وألبانها" (٣).

وقال عبد الله بن أبي أوفى: " ... تحدَّثنا أنّما حرَّمها رسول الله ﷺ ألبته من أجل أنها تأكل العَذِرة" (٤).

وثبت عن ابن عمر ﵄: أنَّه كان إِذا أراد أكل الجلاَّلة حبَسها ثلاثاً (٥).

قال ابن حزم ﵀ في "المحلَّى" (٦): "وألبان الجلاَّلة حرام، وهي الإِبل التي تأكل الجلَّة -وهي العَذِرة- والبقر والغنم كذلك، فإِن مُنعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلاَّلة؛ فألبانها حلال طاهرة".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 34 (SanadKitab #35096, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.