Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 35

  1. الطهارة
  2. الأسآر
  3. القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

وأمّا الدَّجاج؛ فلا حرج في أكله، ولو أكَل الأقذار (١)، وقد ثبت أنَّ رسول الله ﷺ أكلهُ؛ كما في حديث زَهْدَم؛ قال:

"كنَّا عند أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبين هذا الحيِّ من جَرْم إِخاء - فأُتِي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجُل جالس أحمر، فلم يدْنُ من طعامه، فقال: ادْنُ؛ فقد رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه. قال: إِنّي رأيته يأكل شيئاً فقذِرته، فحَلَفْتُ أن لا آكله ... (وذكر الحديث) " (٢).

والبيض أيضاً يحمل نفس الحكم (٣).

حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:

لأنها تتغذَّى بالنجاسة؛ إِلا إِذا قَبِلت الدِّباغ (٤).

الأسْآر (٥)

وتُقسَم إِلى قسمين:

القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

وتندرج تحتها الأنواع الآتية:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 35 (SanadKitab #35096, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.