Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 365

  1. الصلاة
  2. الأذان
  3. صفة الأذان

لكفى في وجوب فرض ذلك (١)، وهو إِجماع متيقّن من جميع من كان معه من الصحابة ﵃ بلا شكّ؛ فهذا هو الإِجماع المقطوع على صحّته".

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٤): "فالأذان والإِقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأنَّ النّبيّ ﷺ أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد أمر النّبيّ ﷺ أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالاً بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان".

صفة الأذان

لقد وردَ الأذان بالكيفيّتين الآتيتين:

١ - خمس عشرة كلمة، كما في حديث عبد الله بن زيد ﵁ المتقدِّم.

٢ - تسع عشرهّ كلمة بترجيع الشهادتين، كما في حديث أبي محذورة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإِقامة سبع عشرة كلمة:

الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله (٢)، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 365 (SanadKitab #35096, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.