Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 37

  1. الطهارة
  2. الأسآر
  3. القسم الأول: الأسآر الطاهرة:
  4. ١ - سؤر الآدمي:

حائض، ثمَّ أناولُه النّبيّ ﷺ، فيضع فاه على موضع فيَّ" (١).

وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض.

وعن عبد الله بن سعد ﵁ قال: سألتُ النّبيّ ﷺ عن مواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها" (٢).

وقد أورده الترمذي ﵀ في (باب: مواكلة الحائض وسؤرها).

وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية:

أولاً: التمشي مع القاعدة المعروفة: "الأصل في الأعيان الطهارة".

ثانياً: مخالطة المسلمين للمشركين وإباحة ذبائحهم والزواج منهم، ولا نعلم أنَّهم كانوا يغسلون شيئاً ممّا أصابته أبدانهم أو ثيابهم (٣).

وأما قول الله تعالى: ﴿إِنَّما المُشْرِكون نَجَس﴾ (٤)؛ فلا يُراد منها نجاسة الأبدان.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 37 (SanadKitab #35096, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.