Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 385

  1. الصلاة
  2. الأذان
  3. الأذان عند دخول الوقت:

وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ ﷺ قد خرج أقام الصلاة" (١).

جاء في "الفتح" (٢/ ١٠٦): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (٢) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".

وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً" (٣).

هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة؟

عن أنس ﵁ قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ ﷺ يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا" (٤).

قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت مسألة ٣٣٤): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ

الأذان عند دخول الوقت:

ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.

قال في "المحلّى" (٣/ ١٦٠) (مسألة ٣١٤): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 385 (SanadKitab #35096, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.