وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ ﷺ قد خرج أقام الصلاة" (١).
جاء في "الفتح" (٢/ ١٠٦): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (٢) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً" (٣).
هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة؟
عن أنس ﵁ قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ ﷺ يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا" (٤).
قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت مسألة ٣٣٤): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
الأذان عند دخول الوقت:
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في "المحلّى" (٣/ ١٦٠) (مسألة ٣١٤): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ