Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 388

  1. الصلاة
  2. الأذان
  3. هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟

قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص ١٤٥) -بحذف-: "في هذا دليل واضح على أن السنّة في الإِقامة في موضع غير موضع الأذان.

وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد، فروى ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٤) عن عبد الله بن شقيق قال: من السُّنّة الأذان في المنارة، والإِقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله، وسنده صحيح، وروى عبد الرزاق (١/ ٥٠٦) أن عمر بن عبد العزيز بعث إِلى المسجد رجالاً: إِذا أُقيمت الصلاة فقوموا إِليها. وسنده صحيح أيضاً. وهو ظاهر في أن الإِقامة كانت في المسجد".

هل تعاد الإِقامة إذا طال الفَصل بينها وبين الصلاة؟

لا تُعاد الإِقامة إِذا فُصل بين الإِقامة والصلاة بكلام ونحوه، لحديث حُميد قال: سألتُ ثابتاً البُناني عن الرجل يتكلّم بعدما تُقام الصلاة، فحدَّثني عن أنس بن مالك قال: "أُقيمت الصلاة، فعرَض للنّبيّ ﷺ رجلٌ فحبَسَه بعد ما أُقيمت الصلاة" (١).

وعن أنس ﵁ أيضاً قال: "أُقيمت الصلاة والنّبيّ ﷺ يُناجي (٢) رجلاً في جانب المسجد، فما قام إِلى الصلاة حتى نام القوم" (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ "أنَّ رسول الله ﷺ خرج وقد أُقيمت الصّلاة وعُدّلت الصفوف، حتى إِذا قام في مصلاّه انتظرنا أن يُكبّر، انصرف

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 388 (SanadKitab #35096, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.