Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 389

  1. الصلاة
  2. الأذان
  3. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:

قال: على مكانكم (١)، فمكَثنا على هيئتنا، حتى خرج إِلينا ينطِف (٢) رأسه ماءً وقد اغتسل" (٣).

متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة؟

روى ابن المنذر عن أنس أنَّه كان يقوم إِذا قال المؤذّن: "قد قامت الصلاة".

قال شيخنا في "تمام المنة" (ص ١٥١): قلتُ: ينبغي تقييد ذلك بما إِذا كان الإِمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: "إِن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ؛ فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النّبيّ ﷺ مقامه". رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (٥٥٣)، وأما إِذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يَروْه قد خرَج لقوله ﷺ: "إِذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا؛ حتى تروني قد خرجْت". متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو مخرَّج في "صحيح أبي داود" (٥٥٠ - ٥٥٢). انظر الشوكاني (٣/ ١٦٢).

النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يسمع النّداء

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 389 (SanadKitab #35096, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.