أبي سعيد الخدري (١). لئلا يظن ظانّ أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النّبيّ ﷺ مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما وإِقامتهما" (٢).
أذان الراعي:
عن عبد الله بن ربيعة: أنَّه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، فسمع صوت رجل يؤذّن، فقال مِثل قوله، ثمَّ قال: "إِنَّ هذا لراعي غنمٍ، أو عازِبٌ عن أهله" فنظَروا فإِذا هو راعي غنم (٣).
الأذان في السفر:
عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: أتى رجلان النّبيّ ﷺ يريدان السفر، فقال النبيّ ﷺ: "إِذا أنتما خرجتما فأذِّنا ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤمّكما أكبركما" (٤).
قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تُجزئ الإِقامة؛ إِنّما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأوّل أصحّ، وبه يقول أحمد وإسحاق.