Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 394

  1. الصلاة
  2. الأذان
  3. لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين:

هل للنساء أذان وإِقامة؟

نعم، للنساء ذلك؛ لعموم قوله ﷺ: "إِنّما النساء شقائق الرجال" (١).

وعن عائشة ﵂ "أنها كانت تؤذّن وتقيم ... " (٢).

وعن وهب بنَ كيسان قال: "سُئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكر الله! " (٣).

ولم يرَ الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- بأساً في ذلك.

انظر للمزيد من الفائدة -إِن شئت- "الأوسط" (٣/ ٥٣).

لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:

عن ابن عبّاس وجابر قالا: "لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (٤).

وسيأتي في صلاة العيدين إِن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 394 (SanadKitab #35096, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.