Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 407

  1. الصلاة
  2. شروط الصلاة:
  3. ٤ - ستر العورة:
  4. حجة من يرى أنها عورة:

خلْف أمراء، فيؤخّرون الصلاة، قال: فضرب فَخذي ضربةً أوجعتني، وقال: سألتُ أبا ذرٍّ عن ذلك فضرَب فخِذي، وقال: سألتُ رسول الله ﷺ عن ذلك: فقال: "صَلُّوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة".

قال: وقال عبد الله: ذُكر لي أنَّ النّبيّ ﷺ ضرب فَخِذَ أبي ذرّ" (١).

وفي رواية لمسلم: "وقال: إِنِّي سألتُ رسول الله ﷺ كما سألتني، فضربَ فخِذي كما ضرَبتُ فَخِذَك ... " (٢).

قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة؛ لما مسَّها رسول الله ﷺ، من أبي ذرّ أصلاً بيده المقدّسة. ولو كانت الفخذ عند أبي ذرّ عورة، لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية. وما يستحلّ مسلم أن يضرب بيده على ذَكَر إِنسان، على الثياب، ولا على حلقة دُبُر الإِنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب، البتة".

ثمَّ ذكَر ابن حزم (٣) بإِسناده إِلى أنس بن مالك أنّه أتى ثابت بن قيس بن شمّاس؛ وقد حسر عن فَخِذيه ... " (٤).

حُجَّة من يرى أنَّها عورة:

واستدلّ القائلون بأنّها عورة بهذين الحديثين:

١ - عن محمّد بن جحش قال: "مرّ رسول الله ﷺ على معمر، وفخذاه

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 407 (SanadKitab #35096, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.