Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 42

  1. الطهارة
  2. الأسآر
  3. القسم الثاني: الأسآر النجسة:
  4. ٤ - سؤر السباع:

"فإِنها رجس" (١)؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى.

وكلُّ شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يُحْكَم بنجاسة سؤره.

وكلّ شيء لا يؤكل لحمه -سوى الهِرّ-؛ يُحْكم بنجاسة سؤره" (٢).

٤ - سؤر السباع (٣):

ومن أدلَّة ذلك ما يرويه عبد الله بن عمر ﵄ قال: سُئل

رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع؟ فقال ﷺ: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يَحْمِل الخَبَث" (٤).

وفي لفظ: "لم يُنَجِّسْهُ شيء" (٥).

قال شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنَّة" (٦): " ... قال ابن التُّركماني في "الجوهر النقي" (١/ ٢٥٠): وظاهر هذا يدلُّ على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعاً.

وذكَر النووي نحوه في "المجموع" (١/ ١٧٣) " ... اهـ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 42 (SanadKitab #35096, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.