Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 43

  1. الطهارة
  2. ما يظن أنه نجس وليس كذلك
  3. أولا: المني:

قلتُ: والذي جاء في "المجموع": "واحتجَّ مَن منَع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر ﵄: أنَّ النّبيَّ سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدوابِّ؟ فقال: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم ينجس". قالوا: فدلَّ على أنَّ لورود السباع تأثيراً في تنجيس الماء ... ".

ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك

أولاً: المَنِيّ (١):

ومن الأدلَّة على طهارته ما يأتي:

ما يرويه علقمة والأسود؛ أنَّ رجلاً نزل بعائشة ﵂ فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: "إِنَّما كان يجزئك إِنْ رأيته أن تغسل مكانه، فإِن لم ترَ؛ نضَحْتَ حوله، ولقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فرْكاً فيصلي فيه" (٢).

وفي رواية: "لقد رأيتُني وإِنِّي لأحكُّه من ثوب رسول الله ﷺ يابساً بظُفُري" (٣).

ولو كان المنيُّ نجساً؛ لما صلَّى النّبيُّ ﷺ في ثوبه ذلك.

قال أبو عيسى الترمذي ﵀ عن الفرك: "وهو قول غير واحد من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 43 (SanadKitab #35096, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.