Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 47

  1. الطهارة
  2. ما يظن أنه نجس وليس كذلك
  3. أولا: المني:

وإِنَّما فيه أنَّه ﷺ كان يغسله، وأنَّ عائشة ﵂ كانت تغسله وأفعاله ﷺ ليست على الوجوب".

ثمَّ ذكر ﵀ حديث أنس بن مالك ﵀ في حكِّ البزاق باليد من المسجد.

ولفْظه -كما في البخاري (٤٠٥) -: عن أنس: "أنَّ النّبيَّ ﷺ رأى نخامة في القِبْلة، فشقَّ ذلك عليه، حتى رُئي في وجهه، فقام، فحكَّه بيده .. ".

قال ابن حزم ﵀: "فلم يكن هذا دليلاً عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه ممّا ليس نجساً".

وقال شيخ الإِسلام ﵀ في "الفتاوى" (٢١/ ٦٠٥): "وبالجملة؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم: أشبه شيء بخروج المنيِّ من مخرج البول" (١).

وقال ﵀: ومن المعلوم أنَّه لم ينقُل أحد أنَّ النّبيّ ﷺ أمر أحداً من الصحابة بغَسْل المنيّ من بدنه وثوبه، فعُلم يقيناً أنَّ هذا لم يكن واجباً عليهم، وهذا قاطع لمن تدبَّره" (٢).

وقال الحافظ في "الفتح": " ... لا معارضة بين حديثي الغَسْل والفَرْك؛

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 47 (SanadKitab #35096, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.