Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 103

  1. الصلاة
  2. صلاة التطوع
  3. القيام في النفل

أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه" قيل: فأيّ القتل أشرف؛ قال: "من أهريق دمه وعُقِر (١) جواده" (٢).

القيام في النّفل

تجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام، كما في حديث عمران بن حصين، وكان مَبْسوراً (٣) قال: "سألتُ رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعداً فقال: إِنْ صلّى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد" (٤).

وعن عبد الله بن عمر قال: "حُدِّثت أنَّ رسول الله ﷺ قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة"" (٥).

قال الخطابي: "المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده"، قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٨): "وهو حمْل متجه" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 103 (SanadKitab #35096, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.