جواز فِعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً
عن عبد الله بن شقيق قال: سألتُ عائشةَ عن صلاة رسول الله ﷺ؛ عن تطوُّعه؟ فقالت: "كان يُصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثمَّ يخرج فيصلّي بالناس ثمَّ يدخل فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي بالناس المغرب، ثمَّ يدخل فيصلِّي ركعتين، ويصلّي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي من الليل تسع ركعاتٍ فيهنَّ الوتر، وكان يصلّي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إِذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً، ركع وسجد وهو قاعد، وكان إِذا طلع الفجر صلّى ركعتين" (١).
عن عائشة ﵂ قالت: "ما رأيتُ النّبيّ ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إِذا كَبَّر قرأ جالساً، فإِذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية؛ قام فقرأهنّ، ثمَّ ركع" (٢).
أنواعها:
تُقسَم صلاة التطوع إِلى قسمين: مطلقة ومقيّدة:
والمقيدة: تسمّى بالسنن الراتبة، وهي قسمان: مؤكّدة وغير مؤكّدة.
السنن المؤكّدة:
أولاً: سنة الفجر:
فضلها:
عن عائشة ﵂ "أنَّ النّبيّ ﷺ لم يكن على شيءٍ من