وفي "صحيح مسلم" (٧٣٧): عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس؛ لا يجلس في شيء إِلا في آخرها".
وقد ورد في رواية أخرى لمسلم (٧٣٧): "أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر".
وفي "صحيح البخاري": (٩٩٢) من حديث ابن عباس أنَّه بات عند ميمونة، فذكر الحديث وفيه: "ثمَّ صلى ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ أوتر، ثمَّ اضطجع حتى جاءه المؤذّن فقام فصلّى ركعتين، ثمَّ خَرج فصلّى الصبح".
وفي "صحيح سنن ابن ماجه" (٩٨١): من حديث أمّ سلمة ﵂ أنَّ النّبيّ ﷺ كان يصلّي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس".
وفيه أيضاً برقم: (٩٨٢): عن أبي سلمة؛ قال حدَّثتني عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بواحدة، ثمَّ يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس. فإِذا أراد أن يركع، قام فركع".
فهذه ثلاث عشرة ركعة خلا سنّة الصبح.
ويجوز الوتر بثلاث وخمس وسبع؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الوتر حقٌ، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن