فرفع، ثمَّ كبَّر وسجد، ثمَّ كبّر ورفع (١) قال: وأخبرْتُ عن عمران بن حصين أنَّه قال: وسلّم".
٢ - عند الزيادة على الصلاة؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ أنَّ النّبيّ ﷺ صلّى الظهر خمساً، فلمّا سلّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلَّيت خمساً، فسجد سجدتين (٢).
٣ - عند نسيان مسنون؛ لحديث ثوبان ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتان بعد ما يسلِّم" (٣).
وبيّن الشوكاني ﵀ في "السيل الجرار" (١/ ٢٧٥): أنَّ السجود لترك مسنون لا يكون واجباً، لئلا يزيد الفرع على أصله، فغايته أن يكون مسنوناً كأصله. ولم يَرِد في ترْك المسنون ما يدلّ على وجوب سجود السهو له ... بل يختصّ الوجوب بما ورد الأمر به؛ كالأحاديث التي فيها "ليسجد سجدتين" وليس ذلك في ترك المسنون. انتهى.
وأشار إِلى ذلك شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنّة" (ص ٢٧٣).
٤ - عند نسيان التشهّد الأوسط؛ لحديث عبد الله بن بحينة -رضي الله