عنه- أنَّه قال: "إِنّ رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلمّا قضى صلاته؛ سجد سجدتين، ثمَّ سلّم بعد ذلك" (١).
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا قام الإِمام في الركعتين؛ فإِنْ ذكر قبل أن يستويَ قائماً فليجلس، فإِن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" (٢).
قال شيخنا -حفظه الله- في "الصحيحة": "وهو يدلّ على أنَّ الذي يمنع القائم من العودة إِلى التشهُّد، إِنّما هو إِذا استتمّ قائماً، فأمّا إِذا لم يستتمَّ قائماً؛ فعليه الجلوس، ففيه إِبطال القول الوارد في بعض المذاهب: إِنه إِذا كان أقرب إِلى القيام لم يرجع، وإذا كان أقرب إِلى القعود قعد؛ فإِنَّ هذا التفصيل؛ مع كونه ممَّا لا أصل له في السنَّة؛ فهو مخالف للحديث، فتشبَّثْ به، وعضَّ عليه بالنواجذ، ودع عنك آراء الرجال ... ".
وانظر للمزيد -إِن شئت- الحديث (٢٤٥٧) من "الصحيحة" وما ذكر شيخنا -شفاه الله وعافاه- من الفوائد.
٥ - عند الشكّ في عدد الركعات أو السجدات.
عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعْت النّبيّ ﷺ يقول: "إِذا سها أحدكم