والرِّمَّةَ (١) وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" (٢). وذكر نحوه الحافظ ﵀ في "الفتح" (١/ ٢٥٦).
وقال الشوكاني ﵀ في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع (٣) والعظم ... " (٤).
وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:
لقوله ﷺ: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" (٥).
وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" (٦).
٢ - دم الحيض:
وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب: