القبلة؛ فهو مبطل للصلاة اتفاقاً؛ للإِخلال بواجب الاستقبال.
٣ - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ.
فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" (١).
٤ - المشي اليسير لحاجة.
عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلّي والباب عليه مُغلق، فجئت فاستفتَحْتُ، فمشى ففتحَ لي، ثمَّ رجع إِلى مصلاّه" (٢) وذكر (٣) أن الباب كان في القبلة.
وقال شيخنا في "الصحيحة" (٦/ ٤٨٥): جواز العمل اليسير الهادف في الصلاة وذكر تحته حديث رقم (٢٧١٦): "كانَ يصلّي قائماً تطوعاً، والباب في القبلة مغلق عليه، فاستفتحتُ الباب، فمشى على يمينه أو شماله، ففتح الباب ثمَّ رجع إِلى مكانه".
وعن الأزرق بن قيس قال: "كنّا بالأهواز نقاتل الحروريّة، فبينا أنا على جُرُف نهر إِذا رجل يُصلي، وإذا لجامُ دابَّته بيده، فجعلتِ الدابَّة تُنازِعه، وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو بَرْزَة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهمّ افعل بهذا الشيخ فلمّا انصرف الشيخ قال: إِنّي سمعتُ قولكم