Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 288

  1. الصلاة
  2. ما يباح فعله في الصلاة:
  3. ٧ - التسبيح والتصفيق:

وعن أنس بن مالك: "أنَّ النّبيّ ﷺ كان يشير في الصلاة" (١).

وعن ابن عمر ﵄ قال: "خرج رسول الله ﷺ إِلى قباء يصلّي فيه، فجاءته الأنصار، فسلّموا عليه وهو يصلّي؟ قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفّه وبسط جعفر بن عون كفّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إِلى فوق" (٢).

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٤٩): "الكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سنّ رسول الله ﷺ أنّ المصلّي يردّ السلام بالإِشارة".

وذكر عدداً من الأحاديث والآثار في ذلك.

وقد فهمت من شيخنا -حفظه الله تعالى- أنَّ ردّ السلام بالرأس أو باليد بحسب حال المسلِّم، كأنْ يأتي من الخلف ولا يرى حركة اليد؛ فيومئ له بالرأس، أو يأتي من جهة يرى فيها حركة اليد فيرد عليه باليد -والله تعالى أعلم-.

٧ - التسبيح والتصفيق:

يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إِذا عرَض أمْر من الأمور؛ كتنبيه الإِمام إذا أخطأ وكالإِذن للداخل، أو الإِرشاد للأعمى ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 288 (SanadKitab #35096, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.