وصحّ يقيناً -بلا خلاف- أنّ رسول الله ﷺ كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كلّ عام، والحُليّ فضّة أو ذهب، فلا يجوز أنْ يقال: "إلاَّ الحُلي" بغير نصّ في ذلك ولا إِجماع- وبالله تعالى التوفيق".
عن أمّ سلمة ﵂ قالت: "كنت ألبس أَوْضَاحاً (١) من ذهب، فقلتُ: يا رسول الله! أكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أن تؤدّى زكاته فليس بكنز" (٢).
وعن عبد الله بن شداد بن الهاد؛ أنه قال: دخَلْنا على عائشة زوج النّبيّ ﷺ فقالت: دخَل عليّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فَتَخَات (٣) من وَرِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبُك من النار" (٤).
Rujukan halaman ini:الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 40 (SanadKitab #35096, hlm. urut 881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.