Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 41

  1. الزكاة
  2. زكاة الحلي

وتقدّم الحديث "في الرّقة العُشر" والحُليّ وَرِق يجب فيه حقّ الزكاة كما قال ابن حزم ﵀ في "المحلّى" (٦/ ١٠٠).

وفي حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: " ... ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (١).

وتقدّم حديث أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها؛ إلاَّ إِذا كان يومُ القيامة؛ صُفّحت له صفائح من نار فأحمي بها جَنْبُه وجبينُه وظهره، كلما بردت؛ أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ... " ومعنى الكنز متحقِّق في حُلي الذهب والفضّة كما لا يخفى.

قال ابن حزم ﵀ في "المحلّى" (٦/ ١٠٠) -بعد أن ذكر هذا الحديث-: "فوجبَت الزكاة في كلّ ذهب بهذا النص، وإنما تسقط الزكاة من الذهب؛ عمّن لا بيان في هذا النصّ بإِيجابها فيه؛ وهو العدد والوقت، لإِجماع الأمّة كلّها -بلا خلاف منها أصلاً- على أنّه ﵊ لم يوجب الزكاة في كُلّ عددٍ من الذهب، ولا في كُلّ وقتٍ من الزمان، فلمّا صحّ ذلك، ولم يأت نصٌّ في العدد والوقت؛ وجَب أنْ لا يُضاف إِلى رسول الله ﷺ إِلا ما صحّ عنه؛ بنقل آحاد أو بنقل إِجماع، ولم يأت إِجماعٌ قطّ بأنه ﵊ لم يُرْد إِلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجُز تخصيص شيء من ذلك بغير نصٍّ ولا إِجماع".

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: "الظاهر من الكتاب يشهد لقول من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 41 (SanadKitab #35096, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.