Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 42

  1. الزكاة
  2. زكاة الحلي

أوجبَها، والأثر يؤيّده، ومن أسقطها ذهَب إِلى النظر، ومعه طرَف من الأثر، والاحتياط أداؤها" (١).

"وعن فاطمة بنت قيس ﵂ قالت: أتيت النّبيّ ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله! خُذ منه الفريضة التي جعل الله فيه.

قالت: فأخذ رسول الله مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال، فوجَّهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! خذ منه الذي جعل الله فيه.

قالت: فقسَم رسول الله على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكَره.

[قالت:] قلت: يا رسول الله! رضيت لنفسي ما رضي الله ﷿ به ورسوله" (٢).

قال شيخنا ﵀ في "الصحيحة" (٦/ ١١٨٥): "وفي الحديث دلالة صريحة؛ على أنّه كان معروفاً في عهد النّبيّ ﷺ وجوب الزكاة على حُليّ النساء، وذلك بعد أنْ أمَر ﷺ بها في غير ما حديث صحيح؛ كنت ذكرتُ بعضها في "آداب الزفاف" [ص ٢٦٤].

ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس ﵂ بطوقها إِلى النّبيّ ﷺ ليأخذ زكاتها منه؛ فليُضَمّ هذا الحديث إِلى تلك، لعلّ في ذلك ما يُقنِع الذين لا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ، فيَحرِمون بذلك

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 42 (SanadKitab #35096, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.