متشابه (١) كلوا من ثمره إذا أثمَر وآتوا حقّه يوم حَصادِه﴾ (٢).
عن ابن عباس ﵄ ﴿وآتوا حقّه يوم حصادِه﴾: "الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم كيلُه" (٣).
الأصناف التي تُؤخَذ منها
تُؤخَذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط.
عن أبي موسى ومعاذ ﵄ حين بعَثهما رسول الله ﷺ إِلى اليمن يُعلّمان النّاس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إِلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" (٤).
جاء في "تمام المِنّة" (ص ٣٧٢): "قال أبو عبيد وابن زنجويه في "كتابيهما": "والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله ﷺ، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.
لأنّ رسول الله ﷺ لم يسمِّ إلاَّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله ﷺ حين خصّ