Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 63

  1. الزكاة
  2. الأكل من الزرع قبل إخراج الزكاة

بالدوالي (١) نصف العُشر" (٢).

الأكل من الزرع قبل إِخراج الزكاة

قال ابن حزم ﵀ في "المُحلّى" (٥/ ٣٨٥): "مسألة: ولا يجوز أن يُعَدّ على صاحب الزرع في الزكاة ما أَكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً -قلّ أو كثُر- ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية، أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدَّق به حين الحصاد؛ لكن ما صُفّي فزكاته عليه.

برهان ذلك: ... أن الزكاة لا تجب إِلا حين إِمكان الكيل، فما خرَج عن يده قبل ذلك؛ فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.

وقال الشافعي والليث كذلك.

وقال مالك وأبو حنيفة: يُعَدّ عليه كل ذلك.

قال أبو محمّد: هذا تكليف ما لا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتمّ خمسة أوسق، وهذا لا يُمكن ضبطه، ولا المنع منه أصلاً.

والله تعالى يقول: ﴿لا يكلِّف الله نفساً إِلا وُسعَها﴾ (٣) ".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 63 (SanadKitab #35096, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.