Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 64

  1. الزكاة
  2. خرص النخيل والأعناب

خَرْص (١) النخيل والأعناب

إِذا بدا صلاح النخيل والأعناب وظهر بعينها الحلاوة، فإِنّ تقدير النصاب فيها بالخرص لا الكيل.

فعن أبي حُميد الساعدي ﵁ قال: غَزونا مع النّبي ﷺ غزوة تبوك، فلمّا جاء وادي القُرى؛ إِذا امرأة في حديقةٍ لها، فقال النبيّ ﷺ لأصحابه: اخرُصوا، وخَرَص رسول الله ﷺ عشرةَ أَوْسُق، فقال لها: أحْصِي (٢) ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القُرى قال للمرأة: كم جاء حديقتُك؟

قالت: عشرةَ أوسُق خَرْصَ رسول الله ﷺ" (٣).

وعن ابن عباس ﵄ "أنّ النّبيّ ﷺ حين افتتح خيبر اشترط عليهم أنّ له الأرض، وكلّ صفراء وبيضاء، يعني -الذهب والفضة-

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 64 (SanadKitab #35096, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.