على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" (١).
زكاة الحيوان
لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (٢).
ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:
١ - أن تبلغ النصاب.
٢ - أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.
٣ - أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.
لقوله ﷺ: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ... " (٣).
زكاة الإِبل والمقدار الواجب
ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: "كتَب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس عن الإِبل شاة ... " (٤).