Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 72

  1. الزكاة
  2. زكاة الإبل والمقدار الواجب

على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" (١).

زكاة الحيوان

لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (٢).

ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:

١ - أن تبلغ النصاب.

٢ - أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.

٣ - أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.

لقوله ﷺ: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ... " (٣).

زكاة الإِبل والمقدار الواجب

ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: "كتَب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس عن الإِبل شاة ... " (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 72 (SanadKitab #35096, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.