ولقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسٍ من الإِبل صدقة" (١). ولقوله ﷺ: "ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل فليس فيها صدقة؛ إلاَّ أن يشاء ربُّها، فإِذا بلغت خمساً من الإِبل؛ ففيها شاة" (٢).
وتجب الزكاة في الإِبل؛ على نحو ما جاء في الحديث الآتي:
"عن أنس أنّ أبا بكر ﵄ كتب له هذا الكتاب لمَّا وجَّهه إِلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتى أمَر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئّل فوقها فلا يُعطِ.
في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة.
فإِذا بلغَت خمساً وعشرين إِلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض (٣) أنثى.
فإِذا بلغَت ستّاً وثلاثين إِلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لَبون (٤) أنثى، فإِذا