Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 74

  1. الزكاة
  2. زكاة الإبل والمقدار الواجب

بلغَت ستاً وأربعين إِلى ستين ففيها حقَّة (١) طَروقة (٢) الجمل.

فإِذا بلغت واحدةً وستين إِلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة (٣).

فإِذا بلغت -يعني ستاً وسبعين- إِلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ فإِذا بلغت إِحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة؛ ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل.

فإِذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حِقّة.

ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل؛ فليس فيها صدقة؛ إِلا أن يشاء ربّها (٤)، فإِذا بلغت خمساً من الإِبل ففيها شاة".

وبهذا فإِنّ:

بنت المخاض: ما دخَلت في السنة الثانية وحمَلت أمّها.

بنت اللبون: ما دخَلت في السنة الثالثة فصارت أُمها لَبوناً.

والحقّة: ما دخَلت في السنة الرابعة واستحقّت الركوب والتحميل.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 74 (SanadKitab #35096, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.