Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 118

  1. الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. ٧ - وفي سبيل الله

يأكلها صاحبها سُحتاً" (١).

ويُعطى الغارم بقدْر حاجته لا أكثر؛ لحديث قبيصة بن مُخارق: " ... حتى يُصيب قِواماً من عيش (أو قال: سِداداً من عيش) فما سواهُنّ من المسألة يا قبيصة؛ سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً".

قال ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه" (٤/ ٧٢): "باب الدليل على أنّ الغارم الذي يجوز إِعطاؤه من الصدقة وإن كان غنياً، هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يُعطى قدر ما يؤدي الحَمالة لا أكثر".

ثم ذكَر حديث قبيصة بن مخارق السابق.

٧ - وفي سبيل الله (٢)

قال ابن كثير ﵀: "وأمّا في سبيل الله، فمنهم الغُزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان (٣)، وعند الإِمام أحمد والحسن وإسحاق، والحجّ في سبيل الله للحديث".

يشير بذلك إِلى حديث ابن عباس ﵄ قال: "أراد رسول الله ﷺ الحجّ، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول الله ﷺ، فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجّني على جملك فلان! قال: ذاك حبيسٌ (٤) في سبيل الله ﷿.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 118 (SanadKitab #35096, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.