Kitab: Haqiqatul Bid'ah
Bab dan daftar isi:
ما يراه صاحب البدعة دليلا على مشروعية بدعته لا يخرج عن أحد أربعة أضرب، وهي
- الضرب الأول: ما ليس شبهة دليل عند العلماء، كالاستحسان، والرؤيا، ونحوهما.
- الضرب الثاني: ما فيه شبهة دليل عند العامي، وهو تقليده لأهل العلم أوالفضل.
- الضرب الثالث: ما يجوز التمسك به، لكنه لم يثبت، أوعارضه قول المجتهد، وهو أولى منه.
- الضرب الرابع: ما هو دليل، لكنه لم يثبت أوعارضه أولى منه، كتاب أوسنة أوإجماع أوقياس.