بإجماعِ المسلمين" (١).
وقال ابن كثير ﵀ عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ الآيات (٢): "قد أجمع العلماء ﵏ قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي، والله أعلم" (٣).
وقال ابنُ القيِّم ﵀: "واتَّفقتِ الأُمَّة على كُفْر قاذفِها" (٤).
وقال القاضي أبو يعلى (٥) ﵀: "من قذف عَائِشَة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم" (٦).
وقال ابن أبي موسى ﵀ (٧): "ومن رمى عَائِشَة ﵂ بما برأها الله منه فقد