Lewati ke konten

Kitab: Shada'ud-Dujanah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 6, halaman 133

  1. ذكر تعريف ابن حجر المكي «ما لم يقم دليل شرعي على أنه وجوب أواستحباب»، ثم نقده.

[آل عمران: ٩٧]، وركوب الطيّارة ــ مثلًا ــ سبيل. وقال سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] والبنادق والمدافع قوَّة.

وواضح أنَّ البواخر والقطار والسيَّارات والطيَّارات والبنادق والمدافع لا يمكن استعمالها قبل وجودها، فَترْكُ النبي ﵌ استعمالها إنَّما كان لعدم وجودها حينئذٍ، فلا يكون مثل هذا الترك حُجَّة يُرَدّ بها دلالة الآيتين المذكورتين وغيرهما، وقس على هذا.

قال ابن حجر المكي في "الفتاوى الحديثية" ص ٢٠٠: "وفسَّر بعضهم البدعة بما يعمُّ جميع ما قدَّمنا وغيره، فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء أَفُعِل في عهده ﵌، أو لم يفعل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (¬١)، وقتال التُّرْك (¬٢)، لمَّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة، وإن لم يُفْعَل في عهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف (¬٣)، والاجتماع على قيام شهر رمضان، وأمثال ذلك ممَّا ثبت

Rujukan halaman ini: صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 6، ص 133 (SanadKitab #361, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.