Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alal Luma' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca halaman 172

  1. تجلية بدع وأخطاء (اللمع)
  2. تاسعا: مسألة طول الملابس وقصرها

تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها

* عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطتَ! قال رسول الله ﵌: «إزْرَةُ المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ـ أو لا جناح ـ فيما بين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه» (١).

قسم النبي ﵌ طول القميص إلى أربعة أقسام:

١ - السُّنة: إلى نصف الساق.

٢ - الرخصة: ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.

٣ - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين.

٤ - من جر ثوبه خيلاء أو بطراً؛ وهو أشد من الذي قبله.

وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه: إزاراً أو قميصاً أو سروالاً أو (مشلحاً) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي ﵌ فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر (٢) ﵁ قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

أما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات

Rujukan halaman ini: الرد على اللمع، ص 172 (SanadKitab #36181, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.