تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها
* عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطتَ! قال رسول الله ﵌: «إزْرَةُ المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ـ أو لا جناح ـ فيما بين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه» (١).
قسم النبي ﵌ طول القميص إلى أربعة أقسام:
١ - السُّنة: إلى نصف الساق.
٢ - الرخصة: ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.
٣ - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين.
٤ - من جر ثوبه خيلاء أو بطراً؛ وهو أشد من الذي قبله.
وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه: إزاراً أو قميصاً أو سروالاً أو (مشلحاً) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي ﵌ فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر (٢) ﵁ قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
أما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات