Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alal Luma' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca halaman 178

  1. تجلية بدع وأخطاء (اللمع)
  2. عاشرا: معاملة أهل الذمة

عاشراً: معاملة أهل الذمة

* قال الشيخ السيد سابق: «الذمة هي العهد والأمان، وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين:

١ - أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.

٢ - أن يبذلوا الجزية (١).

والأصل في هذا العقد، قول الله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وهذا العقد دائم غير محدود بوقت، ما دام لم يوجد ما ينقضه.

- وإذا تم عقد الذمة، ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم والكف عن أذاهم.

- وتجرى أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين:

١ - المعاملات المالية، فلا يجوز أن يتصرفوا تصرفاً لا يتفق مع تعاليم الإسلام كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة.

٢ - العقوبات المقررة فيقتص منهم وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك، وقد ثبت أن النبي ﵌ رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما (٢).

- أما ما يتصل بالشعائر الدينية، من عقائد وعبادات وما يتصل بالأسرة

Rujukan halaman ini: الرد على اللمع، ص 178 (SanadKitab #36181, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.