Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 906

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٥ - تأصيل المسائل

٥ - تأصيل المسائل

- التأصيل: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر.

- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.

- مسائل الورثة لها ثلاث حالات:

أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة:

١ - فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن مات عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للابن اثنان، وللبنت واحد.

٢ - وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج ذلك الفرض، كمن مات عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد فرضاً، وللابن الباقي تعصيباً.

٣ - وإن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه يُنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع وهن (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة، والفروض كالنصف، والربع، والسدس، والثلث، والثمن، والثلثين، فالمتماثلان يُكتفى بأحدهما، والمتداخلان يُكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يُضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، والمتباينان: يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، كما يلي:

المماثلة ( ... ، ... ) المداخلة ( ... ، ... ) الموافقة ( ... ، ... ) المباينة ( ... ، ... ) وهكذا.

- أصول مسائل ذوي الفروض سبعة وهي:

اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.

- إنْ بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رُدّ على كل فرض بقدره عدا الزوجين، كزوج وبنت، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً .. وهكذا.

-

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 906 (SanadKitab #36185, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.