Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 907

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٦ - قسمة التركة

٦ - قسمة التركة

- التركة: هي ما يخلفه الميت من مال أو غيره.

- طرق قسمة التركة:

تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:

١ - طريق النسبة:

وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن (زوجة وأم وعم) والتركة مائة وعشرون، فالمسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين.

٢ - وإن شئت ضربت نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، تضربه في التركة (١٢٠) والناتج (٣٦٠) تقسمه على أصل المسألة (١٢) يكون نصيبها من التركة (٣٠) وهكذا.

٣ - وإن شئت قسمت التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.

ففي المسألة السابقة تقسم التركة (١٢٠) على أصل المسألة (١٢) يكون الناتج (١٠)، تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة (١٠×٤ = ٤٠) هو نصيبها من التركة وهكذا.

- حكم إعطاء من حضر القسمة:

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو مَنْ لا مال لهم فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، مع القول الحسن.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 907 (SanadKitab #36185, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.