Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 972

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ٢ - كتاب الحدود
  3. ٣ - حد السرقة
  4. شروط قطع يد السارق

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه (١).

- شروط قطع يد السارق:

يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:

١ - أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.

٢ - أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو، أو خمر ونحوهما.

٣ - أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض قيمته ربع دينار فصاعداً.

٤ - أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار.

فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس، والاغتصاب، والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.

٥ - أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.

والحرز: ما تُحفظ فيه الأموال، ويختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.

٦ - انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا مَنْ سرق في مجاعة.

٧ - مطالبة المسروق منه بماله.

٨ - ثبوت السرقة بأحد أمرين:

١ - الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.

٢ - الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 972 (SanadKitab #36185, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.