Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 973

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ٢ - كتاب الحدود
  3. ٣ - حد السرقة
  4. حكم درء الحدود بالشبهات

- ما يترتب على ثبوت السرقة:

يترتب على ثبوت السرقة ما يلي:

١ - السارق عليه حقان:

حق خاص، وهو المسروق إن وجد، أو مثله أو قيمته إن كان تالفاً.

وعليه حق عام هو حق الله تعالى، وهو قطع يده إن كملت الشروط، أو تعزيره إن لم تكمل الشروط.

٢ - إذا وجب القطع قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت بغمسها بزيت مغلي أو بما يقطع الدم.

وعليه رد ما أخذ من مال أو بدله لمالكه، وتحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغه الحاكم.

٣ - إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم، فإن عاد حُبس وعُزر حتى يتوب ولا يُقطع.

- تقطع يد الطَّرَّار وهو الذي يبطُّ الجيب أو غيره، ويأخذ منه المال خفية، إن بلغ ما أخذه نصاباً؛ لأنه سارق من حرز.

- مقدار نصاب السرقة:

ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه.

عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبْعِ دِيْنارٍ فَصَاعِداً». متفق عليه (١).

- حكم درء الحدود بالشبهات:

إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيُشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قُطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 973 (SanadKitab #36185, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.