Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 974

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ٢ - كتاب الحدود
  3. ٣ - حد السرقة
  4. حكم من تاب قبل القدرة عليه

رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

- حكم من سرق من بيت المال:

مَنْ سرق من بيت المال فإنه يُعزَّر ويُغرَّم غرامة مثليَّة ولا يُقطع، لأن له نصيباً منه، ومثله مَنْ سرق من الغنيمة أو الخمس.

- حكم جاحد العارية:

يجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.

عن عائشة ﵂ قالت: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا .... أخرجه مسلم (١).

- حكم المال المسروق:

من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فَرَدُّها لصاحبها شرط لصحة توبته.

- حكم من تاب قبل القدرة عليه:

مَنْ وجب عليه حد سرقة أو زنى أو غيرهما فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 974 (SanadKitab #36185, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.