Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 997

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ٢ - كتاب الحدود
  3. ٥ - حد أهل البغي
  4. النذر

٣ - وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ». أخرجه البخاري (١).

- مَنْ نذر فعل طاعة ومات قبل فِعْلها فَعَلها عنه وليه كصيام، وصدقة ونحوهما مما تدخله النيابة.

- حكم من عجز عن النذر:

من نذر فعل طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين.

ويكره له النذر، لقول ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: «إنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». متفق عليه (٢).

- حكم النذر فيما يشق على الإنسان:

يكره النذر في كل ما يشق على العبد من الأعمال والطاعات.

فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله، أو يصوم الدهر كله، أو يتصدق بماله كله، أو يحج أو يعتمر ماشياً لم يجب الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين.

- مصرف النذر:

مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى بالمنذور من لحم أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه.

وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه جاز له أن يأكل كواحد منهم.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 997 (SanadKitab #36185, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.