Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 998

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ٢ - كتاب الحدود
  3. ٥ - حد أهل البغي
  4. النذر

- حكم من خلط في نذره طاعة بمعصية:

مَنْ خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.

عن ابن عباس ﵄ قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم.

فقال النبي ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

أخرجه البخاري (١).

- حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:

لا يجوز لأحد أن يصوم يومي العيد، ومن نذر ذلك كفر عن نذره.

عن زياد بن جبير قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَألَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

متفق عليه (٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 998 (SanadKitab #36185, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.