Lewati ke konten

Kitab: Al-Asalib wal Ithlaqat al-'Arabiyyah · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 114

  1. ١٣١ - إن كان بمعنى ما كان

المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب.

أما كون المراد بالجزاء في الآية الولد، وكون المراد بالولد خصوص الإناث، فهذا هو التحقيق في الآية.

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين:

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مراداً به البنات، ويقولون:

أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وامرأة مجزئة أي تلد البنات، قالوا ومنه قول الشاعر:

إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب ... ... قد تجزىء الحرة المذكار أحياناً

وقول الآخر:

زوجتها من بنات الأوس مجزئة ... ... ... للعوسج اللدن في أبياتها زجل

والوجه الثاني: وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء في الآية الولد، وأنه أطلق عليه اسم الجزء، لأن الفرع كأنه جزء من أصله والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى ... ] (١).

١٣١ - إن كان بمعنى ما كان (٢).

[الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة - أي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ -: أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية، وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء.

وإنما اخترنا أن ﴿إِنْ﴾ هي النافية لا الشرطية، وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا لأربعة أمور:

Rujukan halaman ini: الأساليب والإطلاقات العربية، ص 114 (SanadKitab #36193, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.