Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة - أقسام الماء ثلاثة:
  3. النوع الثالث - الماء النجس:
  4. مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر.

الترجيح:

وعليه فالراجح أن الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه باق على إطلاقه ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه.

ـ[أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه .. ]ـ

مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:

قوله: (أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه)

وأما الماء الكثير فلا ينجس إلا إن تغير وقد دلَّ على ذلك الإجماع، قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك. وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه).

وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧) حيث قال: (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).

ـ[فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر .. ]ـ

مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر.

ويزول تغيره بنفسه أي بمكثه بدون إضافة أو نزح، والمقصود استحالة النجاسة فيه.

مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر.

والمكاثرة هي أن يصب فيه أو ينبع فيه ماء طهور.

مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر.

والمقصود بالنزح هو أخذ ماء من البئر ونحوه وتفريغه.

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 33 (SanadKitab #36194, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.