Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah)
Bab dan daftar isi:
النوع الثالث - الماء النجس:
- مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:
- مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
- مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:
- مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر.
- مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر.
- مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر.
- مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
- مقدارهما بالرطل العراقي أو القدسي:
- حجم القلتين:
- مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه.
- مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس.
- ملاحظة:
- مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:
- مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله: