Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 50

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وآداب التخلي:
  3. مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.

فأخذت رَوْثَةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثَةَ» وقال: «هذا ركس» وفي رواية أنها كانت رَوْثَة حمار وكما هو مقرر أن إزالة النجاسة لا تكون بالنجاسة.

٢ - أن يكون مباحا فلا يكون مغصوبا أو مسروقا، وكما قدمنا أن هذا من باب المحرم لغيره فيأثم للغصب أو السرقة وتزول حكم النجاسة؛ لأن لمقصود هو زوالها وقد حصل وهو اختيار تقي الدين.

٣ - أن يكون منقيا أي مزيلا للخارج، فلا يجزئ الاستجمار بالأملس كالزجاج، ولا بالشيء الرخو - أي الهش اللين كالروث -، لعدم حصول المقصود منهما.

تنبيه:

ظاهر كلام الماتن أنه لا يجوز الاستنجاء بغير الحجر وهي رواية عن الإمام أحمد وهي من المفردات،

ولكن الماتن عقب بما يدل على جواز الاستنجاء بغير الحجر فقال: (فالإنقاء بالحجر ونحوه) وهذه الرواية هي الصحيحة في المذهب وهي ما عليه جماهير الأصحاب من أنه يجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر والخشب والخرق.

مسألة -

ـ[فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء .. ]ـ

علامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر، بحيث يخرج الآخر نقيا. قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (١/ ٧٦): (والإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء والأثر نجس على الصحيح من المذهب، يعفى عنه في محله لمشقة الاحتراز منه)، ولفعله ما أُمر به، فإذا عجز المكلف عن إزالة أثر النجاسة فإن الحرج مرفوع، فيكفيه ما فعل من الاستنجاء ولا يضره هذا الأثر، وإن كان هذا الأثر يزول بنحو الملح والصابون.

ـ[ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل .. ]ـ

مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.

الراجح أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث مسحات لما رواه مسلم عن سلمان ﵁ مرفوعا: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» ويقوم مقامهم حجر واحد له ثلاث شعب.

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 50 (SanadKitab #36194, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.