Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah)
Bab dan daftar isi:
باب الاستنجاء وآداب التخلي:
- مسألة ـ الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق
- مسألة ـ فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
- مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.
- مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان.
- مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء.
- مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء.
- مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده.
- مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه.
- مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
- مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة.
- مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
- مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
- مسألة ـ ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل
- مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى.
- مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
- فائدة:
- مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي.
- مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي.
- مسألة - يكره الكلام في حال التخلي.
- مسالة - يكره البول في إناء.
- مسالة - يكره البول في شق.
- مسالة - يكره البول في نار.
- مسألة - لا يكره البول قائما.
- مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله.
- مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد.
- مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين.
- مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته.